السبت، 17 أكتوبر 2015

عريضة دعوي إثراء بلا سبب

انه في يوم           الموافق       /        /
بناء علي طلب/ عابدين عبدالعزيز درويش  المقيم بناحية عزبة عبدالعزيز – سيدي عقبة – مركز المحمودية – محافظة البحيرة ومحله المختار مكتب الأستاذ/ إبراهيم أحمد أبوالدهب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة بالعنوان باطنه .
أنا                    محضر محكمة                  قد انتقلت إلي حيث إقامة :-   
1- السيد/ كامل أحمد عبدالعزيز درويش     المقيم بالمنشية الجديدة – أول طريق عزبة الصفتي – منزل رقم 7 – مركز المحمودية – محافظة البحيرة    مخاطباً مــع /   
وأعلنته بالاتي
  بموجب إقرار كتابي (إيصال استلام نقدية) موقع من المعلن إليه ثابت به أنه تسلم من الطالب مبلغ وقدره 27550 جنيه فقط سبعة وعشرون ألف وخمسمائة خمسون جنيه مصري كان الطالب قد دفعها له علي سبيل الامانه لتقسيمها عليه وعلي باقي ورثة المرحوم / أحمد عبدالعزيز درويش كريع الأرض الزراعية التي كانت في حوزة الطالب وشقيقه عابد وتمسك الطالب أمام محكمة المحمودية الكلية ببراءة ذمته من دين الريع لإقرار المعلن إليه باستلام المبلغ  إلا أن المعلن إليه قرر أن تحصله علي هذا المبلغ كان بسبب أخر دون إبداء هذا السبب ولم ينكر تسلمه للمبلغ المذكور مما قضت معه المحكمة بإلزام الطالب وشقيقه بالريع مرة أخري
 كما تمسك أيضا الطالب أمام محكمة المحمودية لشئون الأسرة في القضية 10 ب لسنه 2004 أسرة مال المحمودية وكذا في القضية رقم 5 ب لسنة 2005 أسرة مال المحمودية  بدليل السداد هذا لكون المعلن إليه هو القيم علي شقيقيه السيد وجمال وأن المبلغ الذي تسلمه هو عن هذا الريع إلا أن المعلن إليه قرر تكرارا بتحصله علي المبلغ لسبب أخر دون توضيح هذا السبب مما يترتب عليه إثراء المعلن إليه بلا سبب من الطالب
ولما كان ذلك وقد نصت المادة 179 من القانون المدني على انه :- كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، و يبقى هذا الالتزام قائما و لو زال الإثراء فيما بعد .
وقضت محكمة النقض بأنه :
مؤدى نص المادتين 179 ، 324 من التقنين المدني أنه إذا تولى شخص عملا لآخر ، و أبرم له تصرفاً قانونياً رغم إرادته ، و أدى هذا التصرف ، أو ذلك العمل إلى افتقار في جانب ذلك الشخص و إلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، و كان هذا الإثراء بلا سبب قانوني ، فإن المثري يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين ، الإثراء أو الافتقار . و إذ كان البنك الطاعن قد استند في دفاعه المؤسس على أحكام الإثراء بلا سبب إلى أن قيامه بوفاء قيمة خطابات الضمان قد أدى إلى افتقاره ، و إلى إثراء العميل "مورث المطعون ضدهم" لما عاد عليه من منفعة بسبب هذا الوفاء ،، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع و لم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهري لو كان الحكم قد بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون معيباً بالقصور .
[النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 312 لسنــة 37 ق - تاريخ الجلسة 16 / 05 / 1972 مكتب فني 23 رقم الصفحة 919]
وقضت كذلك بأنه .
مؤدى نص المادة 179 من القانون المدني أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى هذا العمل إلى افتقار في جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني ، فإن المثري يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الافتقار و لما كان الإثراء والافتقار من الوقائع المادية فإنه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أنها تقوم على عقد مقاولة تزيد قيمته على عشرة جنيهات دون أن يثبت بالكتابة ورفض على هذا الأساس إجابة الطاعن - إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أنه هو الذي أقام المباني - لصالح المطعون عليه - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 29 لسنــة 41 ق - تاريخ الجلسة 16 / 03 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 662]
وقضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
المادة 179 من القانون المدني - مؤداها : لكي يكون ثمة إثراء بلا سبب ينشأ عنه إلزام المثري بتعويض الغير عما لحقه من خسارة فلا بد من توافر أربعه أركان : الأول : إثراء المدين والثاني : افتقار الدائن والثالث : علاقة السببية بين الإثراء و الافتقار و الرابع : انعدام السبب القانوني للإثراء - تطبيق .
[المحكمة الإدارية العليا - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1392 لسنــة 33 ق - تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1993 مكتب فني 38 رقم الصفحة 655]
 ومن حيث ما تقدم وكان الثابت أن المعلن إليه تسلم من الطالب مبلغ 27550 جنيه سبعة وعشرون ألف وخمسمائة خمسون جنيه مصري ووقع علي إيصال باستلام هذا المبلغ وكان هذا المبلغ نظير ريع إلا أنه وأثناء نظر دعوي الريع سواء أمام المحكمة المدنية أو محكمة الأسرة أنكر أن هذا المبلغ نظير الريع مما تقرر معه إلزام الطالب بالريع مرة أخري وتم إحالة للنيابة العامة بتهمة التبديد مما أصابه بأضرار مادية وأدبية يتعذر تداركها وقام بسداد الريع مرة أخري ويكون معه المعلن إليه قد تسلم هذا المبلغ بدون وجه حق مشكلا إثراء غير قانوني مما يجعل الإثراء بلا سبب ثابت في حق المدعى عليه  .
وقد طلب منه الطالب مراراً رد هذا المبلغ الذي تحصل عليه بدون وجه حق إلا أنه رفض بدون مبرر مما حدا بالطالب إلي توجيه إنذار علي يد محضر بنذره فيه بسرعة سداد ورد المبلغ المذكور وتم إعلانه بهذا الإنذار بتاريخ 31 /1/2015 إلا أنه ضرب بكل هذه الطرق القانونية عرض الحائط
ولما كان يحق معه للطالب رفع دعوي قضائية للمطالبة بهذا المبلغ والتمسك بحقه في التعويض عن الإثراء بلا سبب قانوني فكانت محكمة المحمودية هي المختصة بنظرها .
بناءً عليه
   أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة المحمودية الجزئية أمام الدائرة (             مدني) وذلك في صباح يوم                الموافق     /  
2015 وذلك ليسمع المعلن إليه  الحكم بإلزامه بان يدفع للطالب مبلغ 27550 جنيه سبعة وعشرون ألف وخمسمائة خمسون جنيه مصري بخلاف الفوائد القانونية ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع حفظ حق الطالب في المطالبة بالتعويض وكافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق